المادة 42
يجوز لوزير المالية ان يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات يجب ان تسدد من اعتمادات مرصدة في موازنات سنوات مختلفة او من اعتمادات مرصدة في بنود متعددة من الموازنة. ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات من الخزينة العامة على اعتمادات مدونة في الموازنة تسدد في مدات معينة.