جميع التشريعات

قرار رقم 115 15/03/1951

التعديل رقم 156 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
15/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1951, ص. 213-214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 15/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 105 الزيوت الثابتة المائعة او الجامدة, النباتية المنشأ الخام او المصفاة او المكررة: ط- زيت ثمرة النخيل 100 كيلو غرام قائم

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 5600 غ 2800 غ 1867 غ الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 23،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد