All legislation

قرار Decision No. 115 15/03/1951

التعديل رقم 156 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
15/03/1951
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1951, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 15/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 105 الزيوت الثابتة المائعة او الجامدة, النباتية المنشأ الخام او المصفاة او المكررة: ط- زيت ثمرة النخيل 100 كيلو غرام قائم

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 5600 غ 2800 غ 1867 غ الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 23،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد