المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 105 الزيوت الثابتة المائعة او الجامدة, النباتية المنشأ الخام او المصفاة او المكررة: ط- زيت ثمرة النخيل 100 كيلو غرام قائم
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 5600 غ 2800 غ 1867 غ الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 23،35 %