جميع التشريعات

قرار رقم 550 15/03/1956

التعديل رقم 343 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
550
التاريخ
15/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1956, ص. 216-218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 550 تاريخ 15/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ): ج - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي 278 المواد المهيكلة (بلاستيك) الصنعية او التي اساسها الجبنين ( كازئين) او الهلامين (جلاتين) او النشاء: ج - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي 279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفنالي الخ. (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسج, وغيرهما مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر. د - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % بدون تعديـــل 1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % بدون تعديـــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله