المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ): ج - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي 278 المواد المهيكلة (بلاستيك) الصنعية او التي اساسها الجبنين ( كازئين) او الهلامين (جلاتين) او النشاء: ج - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي 279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفنالي الخ. (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسج, وغيرهما مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر. د - الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25 % الباقي
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % بدون تعديـــل 1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % بدون تعديـــل