المادة 1
مادة 1: يعتبر النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.
قرار رقم 439 26/09/1961
ان رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير
بناء على المرسوم رقم 4762 تاريخ 20 تموز سنة 1960
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1462 تاريخ 4 آب 1961
بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الحرير بتاريخ 16 آب سنة 1961 القاضي بالموافقة النهائية على مشروع النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير.
بناء على موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها رقم 1331/ص 16 تاريخ 25 آب سنة 1961.
وبما ان نظام المستخدمين المذكور قد اودع بتاريخ 18 آب سنة 1961 وزارة الزراعة للتصديق, وانقضت عليه مهلة الشهر دون ورود اعتراض معلل عليه.
ولما كان هذا النظام مصدقا حكما من جهتها, وذلك وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959.
تقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة لهذا النظام والتي تتعارض مع احكامه, خاصة منها الواردة في النظام الداخلي لمكتب الحرير المقرر من مجلس الادارة بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1960.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب لحرير الامضاء: اسكندر نقاش