All legislation

قرار Decision No. 439 26/09/1961

النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
26/09/1961
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1962, p. 404-429
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 26/09/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير

بناء على المرسوم رقم 4762 تاريخ 20 تموز سنة 1960

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1462 تاريخ 4 آب 1961

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الحرير بتاريخ 16 آب سنة 1961 القاضي بالموافقة النهائية على مشروع النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير.

بناء على موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها رقم 1331/ص 16 تاريخ 25 آب سنة 1961.

وبما ان نظام المستخدمين المذكور قد اودع بتاريخ 18 آب سنة 1961 وزارة الزراعة للتصديق, وانقضت عليه مهلة الشهر دون ورود اعتراض معلل عليه.

ولما كان هذا النظام مصدقا حكما من جهتها, وذلك وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959.

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة لهذا النظام والتي تتعارض مع احكامه, خاصة منها الواردة في النظام الداخلي لمكتب الحرير المقرر من مجلس الادارة بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1960.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب لحرير الامضاء: اسكندر نقاش