المادة 2
مادة 2: كل سيارة لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في المواعيد المبينة اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 ومن المنحة المقررة بالمرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 ويحال الى القضاء.