جميع التشريعات

قرار رقم 76 13/03/1962

توقيف سيارات المازوت عن السير

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
13/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1962, ص. 433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 13/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف عن السير جميع السيارات العاملة على المازوت من سياحة وشحن واتوبيس خصوصية وعمومية ذات المحركات العاملة اصلا على المازوت , خلال المهل التالية: لغاية الساعة 24 من يوم 30 نيسان سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1954 وما قبل. لغاية الساعة 24 من يوم 31 ايار سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1955. لغاية الساعة 24 من يوم 21 حزيران سنة 1963 جميع السيارات التي يعود تاريخ صنعها لعام 1956 وما بعد.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في المواعيد المبينة اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 ومن المنحة المقررة بالمرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 ويحال الى القضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط