جميع التشريعات

مرسوم رقم 2382 16/03/1985

تحديد الألبسة الرسمية التي تؤمن لرجال قوى الامن الداخلي على نفقة الادارة

النوع
مرسوم
الرقم
2382
التاريخ
16/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1985, ص. 202
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4840 تاريخ 13/05/1988 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4840 تاريخ 13/05/1988 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2382 تاريخ 16/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 185 منه

بعد استشارة مجلس شوري الدولة

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1985

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن على نفقة الادارة في قوى الامن الداخلي الالبسة النظامية المعتمدة في القوى المذكورة وفقا لما هو محدد في المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 وذلك على النحو التالي: - بزة الرسميات فقط في ما خص الضباط. - جميع الالبسة في ما خص الرتباء والافراد بمن فيهم المدنيين المستخدمين في قوى الامن الداخلي. - الالبسة المخصصة للمفتشات وحارسات السجون.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى عناصر قوى الامن الداخلي غير الضباط المفروض عليهم قانونا ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة والتي تعطى لمن كان برتبة كل منهم.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون