ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 185 منه
بعد استشارة مجلس شوري الدولة
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1985
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤمن على نفقة الادارة في قوى الامن الداخلي الالبسة النظامية المعتمدة في القوى المذكورة وفقا لما هو محدد في المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 وذلك على النحو التالي: - بزة الرسميات فقط في ما خص الضباط. - جميع الالبسة في ما خص الرتباء والافراد بمن فيهم المدنيين المستخدمين في قوى الامن الداخلي. - الالبسة المخصصة للمفتشات وحارسات السجون.
مادة 2: يتقاضى عناصر قوى الامن الداخلي غير الضباط المفروض عليهم قانونا ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة والتي تعطى لمن كان برتبة كل منهم.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون