ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المواد 48 و49 و50 من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمواد
18 و19 و20 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
1972/06/29
بناء على كتاب مجلس ادارة الجمعية التعاونية
الاستهلاكية في بحمدون المحطة السابق المسجل
لدى المديرية العامة للتعاونيات والذي يثبت
عجز التعاونية عن معاودة نشاطها بعد توقفها
اكثر من عشرين سنة بسبب الحرب وفقدان كافة
تجهيزاتها وتشتت اعضائها من جراء التهجير,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 113/1 ويعين الخبير لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار 1996
المدير العامة للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون