جميع التشريعات

قرار رقم 20 04/03/1996

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
04/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 630
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المواد 48 و49 و50 من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمواد

18 و19 و20 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

1972/06/29

بناء على كتاب مجلس ادارة الجمعية التعاونية

الاستهلاكية في بحمدون المحطة السابق المسجل

لدى المديرية العامة للتعاونيات والذي يثبت

عجز التعاونية عن معاودة نشاطها بعد توقفها

اكثر من عشرين سنة بسبب الحرب وفقدان كافة

تجهيزاتها وتشتت اعضائها من جراء التهجير,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 113/1 ويعين الخبير لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1996 المدير العامة للتعاونيات المهندس انطوان شمعون