All legislation

قرار Decision No. 20 04/03/1996

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
04/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المواد 48 و49 و50 من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمواد

18 و19 و20 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

1972/06/29

بناء على كتاب مجلس ادارة الجمعية التعاونية

الاستهلاكية في بحمدون المحطة السابق المسجل

لدى المديرية العامة للتعاونيات والذي يثبت

عجز التعاونية عن معاودة نشاطها بعد توقفها

اكثر من عشرين سنة بسبب الحرب وفقدان كافة

تجهيزاتها وتشتت اعضائها من جراء التهجير,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 113/1 ويعين الخبير لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1996 المدير العامة للتعاونيات المهندس انطوان شمعون