جميع التشريعات

مرسوم رقم 8073 12/03/1996

اخضاع الادباء والفنانين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي- فرع المرض والامومة (العناية الطبية)

النوع
مرسوم
الرقم
8073
التاريخ
12/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8073 تاريخ 12/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 139 تاريخ 26/09/1963 لا سيما

المادة التاسعة منه (الفقرة اولا - البند 1 - المقطع

هـ) المعدلة بموجب القانون 16/75 تاريخ 11/04/1975

بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام باعمال مجلس

ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب

قرارها رقم 212 المتخذ في الجلسة عدد 124/م أ ص تاريخ

08/11/1995

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/96 تاريخ

30/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995 و13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الادباء والفنانون اللبنانيون, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لفرع ضمان المرض والامومة المحدد في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد بدء تنفيذ الخضوع كما يلي: لجهة استحقاق الاشتراكات اعتبارا من بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك. لجهة استحقاق التقديمات اعتبارا من بداية الشهر العاشر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك.

المادة 2

مادة 2: يجري لاحقا تحديد شروط الخضوع والاستفادة لكلا الفئتين وكذلك معدلات الاشتراك والكسب الذي سيتخذ اساسا لحساب الاشتراك, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان