ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 139 تاريخ 26/09/1963 لا سيما
المادة التاسعة منه (الفقرة اولا - البند 1 - المقطع
هـ) المعدلة بموجب القانون 16/75 تاريخ 11/04/1975
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام باعمال مجلس
ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب
قرارها رقم 212 المتخذ في الجلسة عدد 124/م أ ص تاريخ
08/11/1995
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/96 تاريخ
30/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995 و13/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع الادباء والفنانون اللبنانيون, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لفرع ضمان المرض والامومة المحدد في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد بدء تنفيذ الخضوع كما يلي: لجهة استحقاق الاشتراكات اعتبارا من بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك. لجهة استحقاق التقديمات اعتبارا من بداية الشهر العاشر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المذكور في المادة الثانية ادناه في الجريدة الرسمية, والعائد لتحديد شروط الخضوع والاستفادة ومعدلات الاشتراك.
مادة 2: يجري لاحقا تحديد شروط الخضوع والاستفادة لكلا الفئتين وكذلك معدلات الاشتراك والكسب الذي سيتخذ اساسا لحساب الاشتراك, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: اسعد حردان