جميع التشريعات

قرار رقم 6117 08/03/1996

المعلومات المطلوبة على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة

النوع
قرار
الرقم
6117
التاريخ
08/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 625/628
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 127 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

وبناء على التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/04/1991

وبناء على القرار رقم 5994 المرفق بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 01/09/1995

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/

1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه