All legislation

قرار Decision No. 6117 08/03/1996

المعلومات المطلوبة على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة

Type
قرار · Decision
Number
6117
Date
08/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 625/628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 127 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

وبناء على التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/04/1991

وبناء على القرار رقم 5994 المرفق بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 01/09/1995

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/

1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه