المادة 1
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
قرار Decision No. 6117 08/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 127 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
وبناء على التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/04/1991
وبناء على القرار رقم 5994 المرفق بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 01/09/1995
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/
1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه