المادة 13 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018, المادة 5, 23/08/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.
على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."