المادة 13 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12858 / 2018 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018, article 5, 23/08/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.
على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."