النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 نافذ

المادة 5

المادة 5

ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاي سندات خاصة مصدرة من شخص معنوي واحد او من مجموعة مترابطة واحدة (وفقا لمفهوم المادة 3 من القرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994) يجب ان لا تفوق العشرين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية, بمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 , للمصرف الضامن او المؤسسة المالية الضامنة

المادة 5 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168103/article/5/