المادة 5
ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاي سندات خاصة مصدرة من شخص معنوي واحد او من مجموعة مترابطة واحدة (وفقا لمفهوم المادة 3 من القرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994) يجب ان لا تفوق العشرين بالماية من الاموال الخاصة الاساسية, بمفهوم المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992 , للمصرف الضامن او المؤسسة المالية الضامنة