النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب ان تتوفر في السندات التجارية وفي سندات الدين وفي سائر سندات القيم المقبولة من مصرف لبنان كضمانة للقروض بالحساب الجاري الممكن منحها للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لديه, تطبيقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 102 من قانون النقد والتسليف, ذات الشروط والقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القرار.

المادة 7 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168103/article/7/