المادة 7
يجب ان تتوفر في السندات التجارية وفي سندات الدين وفي سائر سندات القيم المقبولة من مصرف لبنان كضمانة للقروض بالحساب الجاري الممكن منحها للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لديه, تطبيقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 102 من قانون النقد والتسليف, ذات الشروط والقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القرار.