المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 ويستبدل بالنص التالي: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان ان لا يتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات نسبة 65% (خمسة وستين بالماية). لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها اعلاه: أ- قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا باحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/06/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب- قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الاجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 بالاضافة الى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/09/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية. ج- التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية مربوطة مودعة لدى المصرف في لبنان او لقاء كفالات مصرفية او لقاء كفالة الدولة اللبنانية. د- التسليفات التي تجريها المصارف من الاموال المقترضة من المؤسسات المالية الدولية (I.F.C)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 6133 تاريخ 28/03/1996, المادة 1, 04/04/1996
مادة 1: يزاد الحد الاقصى لصافي التسليفات لدى المصارف بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات من نسبة 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 6119 تاريخ 11 آذار 1996 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1412 تاريخ 11 آذار 1996 , الى 70% (سبعين بالماية).