جميع التشريعات

قرار رقم 6119 11/03/1996

تحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
6119
التاريخ
11/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1996, ص. 628/629
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6133 تاريخ 28/03/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6119 تاريخ 11/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 79

منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 31/01/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 ويستبدل بالنص التالي: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان ان لا يتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات نسبة 65% (خمسة وستين بالماية). لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها اعلاه: أ- قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا باحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/06/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب- قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الاجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 بالاضافة الى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/09/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية. ج- التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية مربوطة مودعة لدى المصرف في لبنان او لقاء كفالات مصرفية او لقاء كفالة الدولة اللبنانية. د- التسليفات التي تجريها المصارف من الاموال المقترضة من المؤسسات المالية الدولية (I.F.C)

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 5997 تاريخ 07/09/1995 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1365 تاريخ 07/09/1995

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه