المادة 1
مادة وحيدة: تعطى الحكومة لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القانون صلاحية التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في كل ما له علاقة بتنظيم الجمارك اللبنانية وتحديد الرسوم الجمركية ومراقبة ادارة حصر التبغ وسكة حديد دمشق حماه وتمديداتها, على ان تعود الى المجلس بطلب اقرارها في الفترة ذاتها. يعمل بهذا القانون فور تعليقه على باب السراي الكبير.