جميع التشريعات

قانون 16/03/1950

اعطاء الحكومة صلاحية التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

النوع
قانون
التاريخ
16/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1950, ص. 138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعطى الحكومة لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القانون صلاحية التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في كل ما له علاقة بتنظيم الجمارك اللبنانية وتحديد الرسوم الجمركية ومراقبة ادارة حصر التبغ وسكة حديد دمشق حماه وتمديداتها, على ان تعود الى المجلس بطلب اقرارها في الفترة ذاتها. يعمل بهذا القانون فور تعليقه على باب السراي الكبير.

بيروت في 16 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني