All legislation

قانون Law 16/03/1950

اعطاء الحكومة صلاحية التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

Type
قانون · Law
Date
16/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 16/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعطى الحكومة لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القانون صلاحية التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في كل ما له علاقة بتنظيم الجمارك اللبنانية وتحديد الرسوم الجمركية ومراقبة ادارة حصر التبغ وسكة حديد دمشق حماه وتمديداتها, على ان تعود الى المجلس بطلب اقرارها في الفترة ذاتها. يعمل بهذا القانون فور تعليقه على باب السراي الكبير.

بيروت في 16 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني