المادة 1
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند الثاني الفقرات 1 و2 و3 و4 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. 2- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية