ان مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959
(التنظيم الاداري) ولا سيما المادة 21 منه المتعلقة بحق
المحافظ في ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات
بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به.
وبناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/1/1979 القاضي باعطاء محافظ الجنوب صلاحيات
اضافية.
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند الثاني الفقرات 1 و2 و3 و4 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. 2- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 شباط سنة 1979 المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة سليم حريز