المادة 11
لوزارة الاشغال العامة والنقل الحق بالغاء الترخيص بتسحيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات في اي وقت كان وتملكها شرط التعويض على مالكها بقيمتها الفعلية دون الاخذ بعين الاعتبار بدل الربح الفائت الناتج عن استثمارها.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 نافذ
لوزارة الاشغال العامة والنقل الحق بالغاء الترخيص بتسحيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات في اي وقت كان وتملكها شرط التعويض على مالكها بقيمتها الفعلية دون الاخذ بعين الاعتبار بدل الربح الفائت الناتج عن استثمارها.
المادة 11 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168126/article/11/