المادة 10
تخضع جميع الشالونات والمواعين والقاطرات , وتحت طائلة الغاء الترخيص , للمعاينة السنوية من قبل خبراء مؤسسة الخبرة الدولية البحرية في هذا المجال, ويحدد مواعيد المعاينة السنوية بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.