النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 نافذ

المادة 10

المادة 10

تخضع جميع الشالونات والمواعين والقاطرات , وتحت طائلة الغاء الترخيص , للمعاينة السنوية من قبل خبراء مؤسسة الخبرة الدولية البحرية في هذا المجال, ويحدد مواعيد المعاينة السنوية بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.

المادة 10 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168126/article/10/