جميع التشريعات

قرار رقم 123 15/02/1979

اعطاء محافظ الجنوب صلاحيات اضافية

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
15/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1979, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 15/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة:

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959

(التنظيم الاداري) ولا سيما المادة 21 منه المتعلقة بحق

المحافظ في ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات

بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به.

وبناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/1/1979 القاضي باعطاء محافظ الجنوب صلاحيات

اضافية

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 56- فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بفرض العقوبات . 2- المادة 12- البند 6- الفقرة الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 المتعلقة باصدار تكاليف التفتيش الخاصة للتفتيش المركزي. 3- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية. 4- المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بمنح مكافآت للموظفين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق