ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة:
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959
(التنظيم الاداري) ولا سيما المادة 21 منه المتعلقة بحق
المحافظ في ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات
بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به.
وبناء على قرار مقام مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/1/1979 القاضي باعطاء محافظ الجنوب صلاحيات
اضافية
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 56- فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بفرض العقوبات . 2- المادة 12- البند 6- الفقرة الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 المتعلقة باصدار تكاليف التفتيش الخاصة للتفتيش المركزي. 3- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية. 4- المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بمنح مكافآت للموظفين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق