المادة 1
مادة 1: يشترط في تعيين المدرسين الموقتين المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955: 1- ان يكونوا لبنانيين منذ عشرة اعوام على الاقل 2- الا يكونوا قد حكموا بجنحة او جناية شائنة 3- ان يقدموا تقريرا طبيا يثبت سلامتهم وخلوهم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامهم باعباء الوظيفة. 4- ان يودعوا وزارة التربية الوطنية صورة مصدقة عن الشهادات الرسمية او المدرسية التي يحملونها وعلى الوزارة ان تثبت من كفائتهم بالطرق التي تراها ملائمة.