جميع التشريعات

مرسوم رقم 8680 16/03/1955

شروط تعيين المدرسين المؤقتين في وزارة التربية

النوع
مرسوم
الرقم
8680
التاريخ
16/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1955, ص. 718-719
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8680 تاريخ 16/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في تعيين المدرسين الموقتين المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955: 1- ان يكونوا لبنانيين منذ عشرة اعوام على الاقل 2- الا يكونوا قد حكموا بجنحة او جناية شائنة 3- ان يقدموا تقريرا طبيا يثبت سلامتهم وخلوهم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامهم باعباء الوظيفة. 4- ان يودعوا وزارة التربية الوطنية صورة مصدقة عن الشهادات الرسمية او المدرسية التي يحملونها وعلى الوزارة ان تثبت من كفائتهم بالطرق التي تراها ملائمة.

المادة 2

مادة 2: يعين المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية ويتقاضى تعويضا يوميا مقطوعا قدره سبع ليرات لبنانية عن كل يوم عمل في المدرسة التي- تلحقه بها الوزارة.

المادة 3

مادة 3: يدفع التعويض في نهاية كل شهر, بناء على افادة خطية من السلطة المحلية يصادق عليها مفتش التربية في المنطقة تبين الايام التي عمل فيها الموظف خلال الشهر.

المادة 4

مادة 4: يصرف المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين