المواد
مادة 1: يشترط في تعيين المدرسين الموقتين المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955: 1- ان يكونوا لبنانيين منذ عشرة اعوام على الاقل 2- الا يكونوا قد حكموا بجنحة او جناية شائنة 3- ان يقدموا تقريرا طبيا يثبت سلامتهم وخلوهم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامهم باعباء الوظيفة. 4- ان يودعوا وزارة التربية الوطنية صورة مصدقة عن الشهادات الرسمية او المدرسية التي يحملونها وعلى الوزارة ان تثبت من كفائتهم بالطرق التي تراها ملائمة.
مادة 2: يعين المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية ويتقاضى تعويضا يوميا مقطوعا قدره سبع ليرات لبنانية عن كل يوم عمل في المدرسة التي- تلحقه بها الوزارة.
مادة 3: يدفع التعويض في نهاية كل شهر, بناء على افادة خطية من السلطة المحلية يصادق عليها مفتش التربية في المنطقة تبين الايام التي عمل فيها الموظف خلال الشهر.
مادة 4: يصرف المدرس الموقت بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين