النص الكامل

مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 3050 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 17331 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 12763 / 2004 )

يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

المادة 10 من مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168158/article/10/