المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 3050 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 17331 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 12763 / 2004 )
يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004, المادة 1, 08/07/2004
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13 /3/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط لمدة أقصاها 31/12/ 2004, وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي, ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 17331 تاريخ 01/07/2006, المادة 1, 06/07/2006
مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 واستعيض عنه بالنص التالي: (يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الأخيرة لمدة أقصاها 31/12/2006 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010, المادة 1, 21/01/2010
مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمادة الاولى من المرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.