النص الكامل

مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13 /3/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط لمدة أقصاها 31/12/ 2004, وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي, ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات".

المادة 1 من مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209015/article/1/