المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13 /3/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط لمدة أقصاها 31/12/ 2004, وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي, ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات".