النص الكامل

مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 6925 / 1995 )

مع مراعاة احكام المادة الثالثة من القانون رقم384 تاريخ 04/11/1994 يحق لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم ان يتقدموا بطلب موقع ومصدقا من الكاتب العدل وذلك لشراء لوحة عمومية من اللوحات العمومية للسيارات السياحية الموضوعة في التداول بموجب القانون المذكور اعلاه على ان تقدم الطلبات خلال مهلة ستة اشهر تبدا من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن الهوية او بيان قيد افرادي صالح بالنسبة للافراد وافادة مثبتة للترخيص بالنسبة لمكاتب السفر او النقل ولشركات السفر او السياحة.

2- شهادة طبية بالنسبة للافراد يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت ان مقدم الطلب يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية التي تتطلبها قيادة السيارة السياحية او الشاحنة او الاوتوبيس وتعفى مكاتب السفر او النقل وشركات السفر او السياحة من هذه الشهادة.

3- رخصة سوق تجيز قيادة سيارة سياحية عمومية.

4- تصريح لدى الكاتب العدل وعلى مسؤولية المصرح يؤكد ان صاحب الطلب لم يستفد من لوحة عمومية مجانية عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 384/94.

5- تعهد لدى الكاتب العدل بوضع اللوحة العمومية في السير على مركبة آلية وذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه فيها.

المادة 4 من مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168158/article/4/