النص الكامل

مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 ومع مراعاة احكام القوانين المرعية الاجراء على من يرغب من مالكي لوحات السيارات المسجلة للنقل الخارجي في لبنان شراء لوحة عمومية للشاحنات ان يتقدم بطلب موقع من مالك او مالكي اللوحة ومصدق من الكاتب العدل وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ نشر هذا المرسوم على ان ينحصر عمله اذا لم يتقدم بالطلب المذكور خلال الفترة المحددة بالنقل الخارجي فقط وتحت طائلة المسؤولية ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن الهوية او بيان قيد افرادي صالح بالنسبة للافراد وافادة مثبتة للترخيص بالنسبة لمكاتب السفر او النقل ولشركات السفر او السياحة.

2- صورة مصدقة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن رخصة سير السيارة التي تحمل لوحة النقل الخارجي.

3- افادة معطاة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن رقم لوحة النقل الخارجي واسم المالك او المالكين.

4- تعهد من صاحب الطلب لدى الكاتب العدل يصرح فيه انه سيضع اللوحة العمومية التي حصل عليها في السير على المركبة الالية المطابقة مواصفاتها القانونية لفئة اللوحة وذلك خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ تخصيص اللوحة العمومية باسمه وتحت طائلة سقوط حقه فيها تدرس اللجنة المختصة الطلب وتبت فيه سلبا او ايجابا على ان يصدر قرار اعطاء اللوحة الجديدة او رفض الطلب عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الداخلية.

المادة 5 من مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168158/article/5/