جميع التشريعات

قرار رقم 43 07/03/1995

منع دخول المواشي الى اراضي محرجة في منطقة حربتا العقارية

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
07/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1995, ص. 263
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 58 تاريخ 30/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 07/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 ولا سيما المادتين 83 و82 منه

بناء على تقرير مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 69 تاريخ 30/01/1995

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة حديثا في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس