المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة حديثا في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع
قرار Decision No. 43 07/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 ولا سيما المادتين 83 و82 منه
بناء على تقرير مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 69 تاريخ 30/01/1995
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة حديثا في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس