المادة 1
مادة 1: تضاف على المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947, الفقرة التالية: ه- عندما تكون قيمة التعويضات المتوجب على الضباط المشتركين دفعها لاصحاب الاستحقاق باهظة على ان لا يتعدى مجموع هذه السلفة خمسين ليرة لكل مشترك.