All legislation

مرسوم Decree No. 4492 17/03/1954

اضافة فقرة الى المادة 14 من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4492
Date
17/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 201-202
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4492 تاريخ 17/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف على المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947, الفقرة التالية: ه- عندما تكون قيمة التعويضات المتوجب على الضباط المشتركين دفعها لاصحاب الاستحقاق باهظة على ان لا يتعدى مجموع هذه السلفة خمسين ليرة لكل مشترك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان