النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 نافذ

المادة 2

المادة 2

يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:

أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:

- مدير الاثار رئيسا.

- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .

- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .

- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168197/article/2/