جميع التشريعات

قرار رقم 14 08/03/1988

تنظيم الاتجار بالآثار

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
08/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1988, ص. 192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 1988 الصادر عن وزير السياحة والقاضي بمنع تصدير الاثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية والتوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الاثار المنقولة خارج لبنان.

المادة 2

يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:

أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:

- مدير الاثار رئيسا.

- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .

- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .

- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .

المادة 3

يكون مقر اجتماع اللجنة في وزارة السياحة او المتحف الوطني.

المادة 4

لا يسمح بتصدير الاثار ما لم يكن محضر الموافقة يحمل تواقيع كافة الاعضاء المشار اليهم في المادة الثانية وما لم يكن مصدقا من وزير السياحة.

المادة 5

يسمح بتصدير الاثار المكررة او التي ترتأي اللجنة عدم وجود مانع بتصديرها.

كما يحق لهذه اللجنة تطبيق مضمون القرار رقم 166 خاصة المادة 104 التي تخول هذه اللجنة شراء القطع الاثرية المهمة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره بالجريدة الرسمية.

بيروت في: 8 آذار 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط