المادة 4
لا يسمح بتصدير الاثار ما لم يكن محضر الموافقة يحمل تواقيع كافة الاعضاء المشار اليهم في المادة الثانية وما لم يكن مصدقا من وزير السياحة.
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 نافذ
لا يسمح بتصدير الاثار ما لم يكن محضر الموافقة يحمل تواقيع كافة الاعضاء المشار اليهم في المادة الثانية وما لم يكن مصدقا من وزير السياحة.
المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168197/article/4/