جميع التشريعات

مرسوم رقم 4860 10/03/1994

منح عناصر في امن الدولة والامن الداخلي والامن العام وسام الوحدة الوطنية و"وسام فجر الجنوب".

النوع
مرسوم
الرقم
4860
التاريخ
10/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1994, ص. 339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4860 تاريخ 10/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته, لاسيما المواد 57 و58 و59

منه,

بناء على المرسوم لاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني) وتعديلاته,لا سيما المادة 7 المعدلة

فيه,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم

المديرية العامة لامن الدولة), لاسيما المادة 21 منه,

بناء على المرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 (انشاء

وسام تذكاري باسم "وسام الوحدة الوطنية").

بناء على المرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 (انشاء

وسام تذكاري باسم "وسام فجر الجنوب"),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس

الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة (محضر رقم 5 تاريخ

17/09/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية, كل في ما خصه وبناء على اقتراح المدير العام المختص , وسام الوحدة الوطنية المنشأ بالمرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 ووسام فجر الجنوب المنشأ بالمرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 عناصر في امن الدولة والامن الداخلي والامن العام من ضباط ورتباء وافراد, بالشروط ذاتها المنصوص عليها في المرسومين المذكورين.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج