ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959
(نظام الاوسمة) وتعديلاته, لاسيما المواد 57 و58 و59
منه,
بناء على المرسوم لاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(الدفاع الوطني) وتعديلاته,لا سيما المادة 7 المعدلة
فيه,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم
المديرية العامة لامن الدولة), لاسيما المادة 21 منه,
بناء على المرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 (انشاء
وسام تذكاري باسم "وسام الوحدة الوطنية").
بناء على المرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 (انشاء
وسام تذكاري باسم "وسام فجر الجنوب"),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس
الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة (محضر رقم 5 تاريخ
17/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يمنح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية, كل في ما خصه وبناء على اقتراح المدير العام المختص , وسام الوحدة الوطنية المنشأ بالمرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 ووسام فجر الجنوب المنشأ بالمرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 عناصر في امن الدولة والامن الداخلي والامن العام من ضباط ورتباء وافراد, بالشروط ذاتها المنصوص عليها في المرسومين المذكورين.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج