جميع التشريعات

قانون رقم 301 21/03/1994

يرمي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 45 مكررة من المادة التاسعة من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل واستحداث احكام جديدة)

النوع
قانون
الرقم
301
التاريخ
21/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1994, ص. 337
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 301 تاريخ 21/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب عبارة (شرط استعمالها لاطفاء الخسائر او لاضافتها الى رأس المال) من اخر الفقرة الثالثة من المادة 45 مكررة من المادة التاسعة من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل واستحداث احكام جديدة). يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري