All legislation

قانون Law No. 301 21/03/1994

يرمي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 45 مكررة من المادة التاسعة من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل واستحداث احكام جديدة)

Type
قانون · Law
Number
301
Date
21/03/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 301 تاريخ 21/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب عبارة (شرط استعمالها لاطفاء الخسائر او لاضافتها الى رأس المال) من اخر الفقرة الثالثة من المادة 45 مكررة من المادة التاسعة من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل واستحداث احكام جديدة). يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري